المادة 20

معرف المادة: 39943

رقم المادة : 2085

المادة 20 لا يجوز للموكل انهاء عقد الوكالة او عدم تجديده مالم يكن هناك سبب يبرر انهاءه او عدم تجديده و يجوز فسخ عقد الوكالة بالتراضي بين الوكيل و الموكل او وفق اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبه اجراءات التحكيم و جهته و القانون الواجب التطبيق