المادة 18

معرف المادة: 39941

رقم المادة : 2085

المادة 18 اولا – يعاقب بغرامة مقدارها ( 1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار كل من قام بعمل من اعمال الوكالة التجارية دون الحصول على الاجازة او لم يسجل جميع و كالاته ثانيا – يعاقب بغرامة مقدارها ( 5000000) خمسة ملايين دينار كل و كيل عمل خلافا لاحكام المادة (11) من هذا القانون ثالثا – يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات كل موظف او مكلف بخدمة عامة قام عمدا باعمال الوكالة التجارية