المادة 17

معرف المادة: 39940

رقم المادة : 2085

المادة 17 تستوفى من الوكيل التجاري الاجور الاتية : اولا – ( 500000) خمسمئة الف دينار عن منح الاجازة ثانيا – (250000) مئتان و خمسون الف دينار عن تجديد الاجازة ثالثا – (500000) خمسمئة الف دينار عن تسجيل عقد الوكالة التجارية