المادة 9

معرف المادة: 39932

رقم المادة : 2085

المادة 9 اولا – للمسجل ان يقرر عد أي نشاط تجاري يقوم به شخص طبيعي او معنوي في العراق استنادا الى الادلة القانونية و كالة تجارية تخضع لاحكام هذا القانون ببيان ينشر في صحيفة يومية واحدة و في النشرة ثانيا – لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرار المسجل المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ اخر نشر ثالثا – يبت المسجل في الاعتراض خلال (10) عشرة ايام من تاريخ تسجيله واردا في مكتبه و يكون قراره مسببا و عند انتهاء المدة المذكورة رفضا للاعتراض رابعا – يكون قرار المسجل الصادر برفض الاعتراض قابلا للطعن امام محكمة القضاء الاداري