المادة 8

معرف المادة: 39931

رقم المادة : 2085

المادة 8 يلغى تسجيل عقد الوكالة التجارية عند تحقق احدى الحالات الاتية : اولا – اذا تبين ان تسجيل عقد الوكالة التجارية كان بناء على بيانات او وثائق غير صحيحة ثانيا – اذا طلب الوكيل التجاري او الموكل الغاء العقد شريطة الا يكون الالغاء بقصد الاضرار بمصلحة احد الطرفين ثالثا – اذا تبين ان الشركة الاجنبية الموكلة اخلت بالتزاماتها تجاه العراق , و تم ادراجها في القائمة السوداء رابعا – مرور (90) تسعين يوما على اشعار المسجل للوكيل التجاري بانتهاء مدة العقد خامسا – الغاء اجازة الوكيل التجاري و عدم حصوله على اجازة جديدة خلال (180) مئة و ثمانين يوما من تاريخ الغائها