المادة 4

معرف المادة: 39927

رقم المادة : 2085

المادة 4 تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية : اولا : - الحصول على اجازة لممارسة اعمال الوكالة التجارية ثانيا : - تسجيل الوكالات التجارية في سجل خاص وفق احكام هذا القانون ثالثا : - مراقبة نشاط الوكلاء التجاريين