المادة 2 يهدف هذا القانون الى : اولا :- تنظيم اعمال الوكالة التجارية ثانيا : - تنظيم تعامل دوائر الدولة و القطاع العام و المختلط و الخاص مع الاشخاص الطبيعية و المعنوية الاجنبية بالشكل الذي يحقق اهداف التنمية و يحول دون الاستغلال و التوسط غير المشروع و يؤمن مصلحة الاقتصاد الوطني