المادة 2

معرف المادة: 39906

رقم المادة : 2080

المادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لما كان العراق طرفا في اتفاقية انشاء الشركة العربية للملاحة البحرية المبرمة في نطاق جامعة الدول العربية، ويمتلك (14%) من راس مالها، ولتمكين الشركة المذكورة من تسجيل سفنها في العراق، تنفيذا للفقرة (2) من مادة 10 من الاتفاقية التي تنص، على ان (ترفع السفن علم العضو المسجلة في بلده، ويراعى في تسجيل السفن التي تملكها الشركة التوزيع بقدر المستطاع على الاعضاء، بنسبة اشتراك كل عضو في راس المال). فقد شرع هذا القانون.