المادة 1

معرف المادة: 39905

رقم المادة : 2080

المادة 1 يجوز للشركة العربية للملاحة البحرية المصادق على اتفاقية انشائها بالقانون رقم (187) لسنة 1964، تسجيل السفن المملوكة لها في العراق، استثناء من القوانين العراقية.