المادة 7

معرف المادة: 39895

رقم المادة : 2079

المادة 7 تجمد الاموال والحقوق المتعلقة بالعمليات المؤممة في الجمهورية العراقية ويحظر على البنوك والهيئات والمؤسسات والشركات والافراد التصرف in تلك الاموال باي وجه من الوجوه او صرف اي مبلغ او اداء اية مطالبات او مستحقات عليها الا بقرار من المجلس المنصوص عليه في مادة 2 من هذا القانون .