المادة 5

معرف المادة: 39893

رقم المادة : 2079

المادة 5 يجوز بقرار من وزير النفط والمعادن الغاء كل عقد او التزام او بصفة عامة جميع الروابط والالتزامات القانونية او غيرها والتي من شانها ان تنقل قيمة ما ال الى الدول بموجب مادة 1 من هذا القانون او ان تجعل العمليات النفطية باهظة او اثقل عبئا .