المادة 9

معرف المادة: 39886

رقم المادة : 2078

المادة 9 مع عدم الاخلال باي عقوبة من العقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين العراقية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات او بالغرامة او بكليهما كل من خالف احكام هذا القانون او امتنع عن القيام باعمال تتطلبها احكامه .