المادة 5

معرف المادة: 39882

رقم المادة : 2078

المادة 5 تختص المحاكم العراقية حصرا ووفقا للقوانين المرعية في الجمهورية العراقية بالنظر في اي خلاف او نزاع يتعلق بتنفيذ هذا القانون .