المادة 4 تنقل الى شركة النفط الوطنية العراقية ملكية جميع الاموال والحقوق والموجودات التي الت الى الدولة بموجب هذا القانون وتؤول اليها مسؤولية وادارة جميع العمليات النفطية التي تقوم بها شركة نفط البصرة المحدودة في المناطق المخصصة لتلك الشركة قبل صدور هذا القانون .