المادة 1 تؤمم بقية الحصص الشائعة في عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في الجمهورية العراقية التي لم تشملها قوانين التاميم المرقمة (70) و(90) و(101) لسنة 1973 وتؤول الى الدولة ملكية جميع الحقوق والاموال والموجودات المتعلقة بتلك العمليات بما فيها الميناء العميق والمرافق والمنشات الانتاجية والتصديرية وغيرها من المنشات والمواد والوثائق والمعلومات سواء كانت عائدة الى شركة نفط البصرة المحدودة او اي من الشركات المساهمة فيها المؤممة حصصها بموجب هذا القانون او اي شركة او شخصية حكمية تمتلكها اي من الشركات المذكورة في العراق .