المادة 8

معرف المادة: 39859

رقم المادة : 2076

المادة 8 مع عدم الاخلال باية عقوبة من العقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات او بالغرامة او بكليهما، كل من خالف احكام هذا القانون او امتنع عن القيام باعمال تتطلبها احكامه.