المادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
ادراكا لاهمية تنمية الصناعات الدولية على النحو الذي ساهم في النمو والرفاه والتحرر الاقتصادي للاقطار العربية. واقتناعا بضرورة المشروعات العربية المشتركة كاساس لتحقيق التنسيق والتكامل الصناعي العربي والتنمية القومية على اسس اقتصادية وتجارية سليمة. ومن اجل خلق صناعة ستراتيجية تساهم في عملية التحرر الاقتصادي العربي من الدول الاجنبية.
فقد شرع هذا القانون.