المادة 2
تعتبر الشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها شركة متفرعة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وتتمتع وفقا لذلك بجميع الحقوق والمزايا المنصوص عليها في البندين رابعا وخامسا من الاحكام التاسيسية للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المصدقة ب القانون رقم 58 لسنة 1978 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1529 الصادر بتاريخ 26-11-1978، وتعديله بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 179 الصادر بتاريخ 12-2-1979.