المادة 19

معرف المادة: 39829

رقم المادة : 2072

المادة 19 تعفى الشركة من ضريبة الدخل ورسم الطابع ويعاد النظر بقرار من الرئاسة في هذا المبدا بعد مضي ثلاث سنوات استمرارا او حجبا.