المادة 13

معرف المادة: 39823

رقم المادة : 2072

المادة 13 اولا - يراس الشركة موظف بدرجة خاصة يعين بمرسوم جمهوري. ثانيا - يكون رئيس الشركة هو الرئيس الاعلى لها ويجوز له تخويل بعض صلاحياته الى اي من الموظفين في الشركة.