المادة 224

معرف المادة: 39796

رقم المادة : 2070

المادة 224 ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1418 هجرية الموافق لليوم الثامن عشر من شهر اب سنة 1997م . صدام حسين رئيس الجمهورية