المادة 223

معرف المادة: 39795

رقم المادة : 2070

المادة 223 قبول التداول الالكتروني واعتماد البريد السريع لكافة المراسلات والمخاطبات وتقديم البيانات والمسائل الإجرائية في كل ما يتعلق بالمعاملات امام مسجل الشركات على ان يقوم الأخير بتهيئة المتطلبات والمستلزمات الضرورية لعمل النظام الالكتروني (108)