المادة 222

معرف المادة: 39794

رقم المادة : 2070

المادة 222 تعطى الأولوية في التعاقدات الحكومة بكافة أنواعها الى الشركات العراقية بما فيها المتشاركة مع الشركات الأجنبية (107)