المادة 221
اولا: يعاد تخصيص الأجور المستوفاة من قبل دائرة تسجيل الشركات على وفق النسب الآتية :
1. نسبة (80%) ثمانين من المئة تقيد إيرادا نهائيا للخزينة العامة.
2. نسبة (10%) عشرة من المئة موازنة استثمارية لتطوير عمل دائرة تسجيل الشركات.
3. نسبة (10%) عشرة من المئة حوافز تشجيعية شهرية لموظفي دائرة تسجيل الشركات.
ثانيا: يعمل به اعتبارا من السنة المالية القادمة (106)