المادة 221

معرف المادة: 39793

رقم المادة : 2070

المادة 221 اولا: يعاد تخصيص الأجور المستوفاة من قبل دائرة تسجيل الشركات على وفق النسب الآتية : 1. نسبة (80%) ثمانين من المئة تقيد إيرادا نهائيا للخزينة العامة. 2. نسبة (10%) عشرة من المئة موازنة استثمارية لتطوير عمل دائرة تسجيل الشركات. 3. نسبة (10%) عشرة من المئة حوافز تشجيعية شهرية لموظفي دائرة تسجيل الشركات. ثانيا: يعمل به اعتبارا من السنة المالية القادمة (106)