المادة 220

معرف المادة: 39792

رقم المادة : 2070

المادة 220 اولا - يلغى قانون الشركات المرقم بـ 36 لسنة 1983، وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، بما لا يتعارض واحكام هذا القانون نافذة المفعول حتى صدور ما يحل محلها او يلغيها . ثانيا - لا يعمل باي نص يخالف احكام هذا القانون .