المادة 198

معرف المادة: 39770

رقم المادة : 2070

المادة 198 اولا - بعد استيفاء الدائنين حقوقهم وبعد تنزيل المبالغ اللازمة لوفاء ديون غير حالة او متنازع فيها ، وبعد رد المصروفات او القروض التي يكون احد الشركاء قد قام بها في مصلحة الشركة، يقسم الباقي من اموال الشركة بين الشركاء جميعا . ثانيا - يختص كل واحد من الشركاء بنصيب يعادل قيمة الحصة التي قدمها في راس المال كما هي مبينة في العقد او يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها اذا لم تبين قيمتها في العقد، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله واذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين جميع الشركاء بقدر نصيب كل منهم في الارباح اما اذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء , فان الخسارة توزع عليهم بقدر النصيب المتفق عليه في توزيع الخسائر .