المادة 190
تنقضي الشركة البسيطة باحد الاسباب المبينة في البنود اولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 147 من هذا القانون ، كما تنقضي باحد الاسباب الاتية :
اولا - اجماع الشركاء على حلها
ثانيا - انسحاب احد الشريكين في الشركة المكونة من شخصين
ثالثا - صدور حكم بات عن محكمة مختصة