المادة 190

معرف المادة: 39762

رقم المادة : 2070

المادة 190 تنقضي الشركة البسيطة باحد الاسباب المبينة في البنود اولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 147 من هذا القانون ، كما تنقضي باحد الاسباب الاتية : اولا - اجماع الشركاء على حلها ثانيا - انسحاب احد الشريكين في الشركة المكونة من شخصين ثالثا - صدور حكم بات عن محكمة مختصة