المادة 188

معرف المادة: 39760

رقم المادة : 2070

المادة 188 يتولى الشريك المفوض بالادارة جميع الاعمال اللازمة لادارة الشركة وتسيير نشاطها ضمن صلاحياته ووفق توجيه الجهة التي عينته .