المادة 184

معرف المادة: 39756

رقم المادة : 2070

المادة 184 يعين العقد مقدار حصة كل شريك في راس مال الشركة البسيطة، والا اعتبرت الحصص متساوية، اما اذا كانت الحصة عملا فيجب بيان طبيعته.