المادة 177

معرف المادة: 39749

رقم المادة : 2070

المادة 177 اولا - على المسجل ان يصدر قراره بشطب اسم الشركة من سجلاته وينشر القرار بالنشرة وصحيفة يومية خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره في احدى الحالتين الاتيتين: 1- اذا وجد ان التصفية تمت على وفق القانون 2- اذا استغرقت اجراءات التصفية مدة تزيد على خمس سنوات من تاريخ صدور قراره بالتصفية وثبت للمسجل تعذر استكمال اجراءات التصفية ثانيا - تعتبر الشخصية المعنوية للشركة منتهية من تاريخ صدور قرار شطب اسمها.