المادة 172
اذا وجدت الجهة التي عينت المصفى انه مقصر في اعماله، كان لها عزله وتعيين مصف بدله . وكذلك لها تعيين مصف اضافي او اكثر في اية مرحلة من مراحل التصفية اذا جدت ان اعمال التصفية تقتضي ذلك، على ان ينشر قرار العزل او التعيين في النشرة وفي صحيفة يومية.