المادة 166

معرف المادة: 39738

رقم المادة : 2070

المادة 166 لكل ذي مصلحة الطعن امام المحكمة المختصة في صحة اي التزام مالي رتبته الشركة على نفسها خلال الاشهر الستة السابقة على صدور قرار التصفية.