المادة 153

معرف المادة: 39725

رقم المادة : 2070

المادة 153 يجوز تحول لشركة من نوع الى نوع اخر من الانواع التي نص عليها هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الاتية : اولا ـ لا يجوز تحول الشركة المساهمة الى محدودة او تضامنية او الى مشروع فردي ولا الشركة المحدودة الى تضامنية ثانيا ـ لا يجوز تحول الشركة المحدودة او التضامنية او الى مشروع فردي الا في حالة نقصان عدد اعضائها الى عضو واحد . ثالثا ـ لايجوز تحول الشركة المساهمة او المحدودة او التضامنية او المشروع الفردي الى شركة بسيطة .