المادة 149

معرف المادة: 39721

رقم المادة : 2070

المادة 149 يشترط لجواز الدمج بين الشركات : اولا ـ علقت. ثانيا ـ ان لا يؤدي الدمج الى : 1- فقدان الشركة المساهمة شخصيتها المعنوية لصالح شركة محدودة او تضامنية . 2- فقدان الشركة المحدودة شخصيتها المعنوية لصالح شركة تضامنية . 3- فقدان الشركة المساهمة او المحدودة او التضامنية او المشروع الفردي شخصيتها المعنوية لصالح الشركة البسيطة . ثالثا ـ ان لا يؤدي الدمج الى زيادة عدد اعضاء الشركة المندمج بها او الناجمة عن الدمج على الحد المقرر لها قانونا بحسب نوعها . رابعا ـ علقت . (81)