المادة 140
تخضع الشركة للتفتيش من قبل مفتش ذي اختصاص او اكثر يختاره المسجل في حالة وجود ادعاء مسبب بمخالفة الشركة لاحكام القانون او عقدها او قرارات هيئاتها من احدى الجهات الاتية :
اولا ـ علقت . (78)
ثانيا ـ اعضاء في الشركة يحملون 10% عشر من المئة في الاقل من قيمة الاسهم المكتتب بها او من حصصها.
ثالثا ـ للمسجل حق تعيين مفتش عند الضرورة دون طلب من اية جهة.