المادة 130
اذا قيد اسم شخص في سجل الاعضاء او حذف منه خطا او خلافا لاحكام هذا القانون او اذا حصل قصور او تاخير لا موجب له في قيد من يستحق العضوية او في شطب من انتهت عضويته . كان لذلك الشخص ولاي عضو في الشركة الحق في مطالبتها بتصحيح القيد فان امتنعت كان له مراجعة المسجل لالزام الشركة بالتصحيح، دون اخلال بحقه في مطالبة الشركة بالتعويض اذا لحقه ضرر جراء ذلك.