المادة 129

معرف المادة: 39701

رقم المادة : 2070

المادة 129 يكون لكل شركة مساهمة ومحدودة وتضامنية سجل لاعضائها يحفظ في مركز ادارتها المسجل تدون فيه المعلومات الاتية: اولا - اسم العضو وجنسيته ومهنته وعنوانه وعدد الاسهم او مقدار الحصص التي يملكها وتاريخ تملكه لها. ثانيا - ارقام اسهم كل عضو والمبلغ المدفوع عن كل سهم في الشركة المساهمة والمحدودة. ثالثا - تاريخ انتهاء العضوية وسببه.