المادة 106
اولا - يشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون :
1- متمتعا بالاهلية القانونية
2- غير ممنوع من ادارة الشركات بموجب قانون او قرار صادر من جهة مختصة قانونا
3- مالكا لما لا يقل عن الفي سهم، اذا كان ممثلا للقطاع الخاص واذا نقصت اسهمه عن هذا الحد وجب عليه اكمال النقص خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله على عضوية مجلس الادارة والا اعتبر فاقدا لعضوية المجلس عند انتهاء المهلة المذكورة
ثانيا - اذا فقد عضو مجلس الادارة ايا من الشروط المذكورة في البند اولا من هذه المادة زالت عنه عضوية المجلس من تاريخ فقدان ذلك الشرط وكل قرار يتخذ بحضوره يعتبر باطلا اذا كان تصويته بشانه قد اثر في اتخاذه .
ثالثا - مدة العضوية في مجلس الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.