المادة 100

معرف المادة: 39672

رقم المادة : 2070

المادة 100 الاحكام المرتبطة بالمادة لحملة 5% خمس من المئة من اسهم الشركة الاعتراض على قرارات الهيئة العامة لدى المسجل خلال سبعة ايام من تاريخ اتخاذها وعلى المسجل اصدار قراره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتراض، ويكون قراره قابلا للطعن لدى محكمة البداءة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ التبلغ به وعلى المحكمة النظر في الاعتراض على وجه الاستعجال ويكون قرارها باتا .