المادة 89

معرف المادة: 39661

رقم المادة : 2070

المادة 89 كل دعوة الى اجتماع الهيئة العامة يجب ان تتضمن جدولا باعمال الاجتماع، ولا يجوز تجاوزه اثناء الاجتماع الا بناء على اقتراح ممثلي ما لا يقل عن 10% عشر من المئة من راس مال الشركة، وموافقة اغلبية الاصوات الممثلة في الاجتماع وباجماع الاعضاء كافة في الشركات التضامنية، وتستثنى من ذلك الامور المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة 92 من هذه القانون.