المادة 87
توجه الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة من احدى الهيئات والاشخاص الاتية :
اولا - مؤسسي الشركة لغرض عقد الاجتماع التاسيسي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور شهادة تاسيس الشركة
ثانيا - رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة بقرار من المجلس والمدير المفوض للشركات الاخرى، او بناء على طلب اعضاء في الشركة يملكون ما لا يقل عن 10% عشر من المئة من راس ماله المدفوع .
ثالثا - المسجل، بمبادرة منه او بناء على طلب مراقب الحسابات.(52)