المادة 84

معرف المادة: 39656

رقم المادة : 2070

المادة 84 على الشركة المقترضة الوفاء بقيمة سندات القرض وفق الشروط التي وضعت عند الاصدار او قبله ولا يجوز تاخير ميعاد الوفاء بها.