المادة 83

معرف المادة: 39655

رقم المادة : 2070

المادة 83 للشركة بيع السندات التي لم يكتتب بها الجمهور بسعر تداولها في سوق بغداد للاوراق المالية، بما لا يقل عن قيمتها الاسمية.