المادة 80
تكون الدعوة للاكتتاب بسندات القرض بنشر بيان في النشرة وصحيفتين يوميتين يتضمن ما ياتي وتدرج هذه البيانات في سند القرض عند الاصدار وهي
اولا - اسم الشركة وراس مالها
ثانيا - تاريخ قرار الهيئة العامة بالموافقة على اصدار سندات القرض
ثالثا - معلومات عن الوضع المالي للشركة وعن نتائج عملياتها، بما في ذلك ايراداتها.(50)
رابعا - سعر الفائدة وتواريخ استحقاقها
خامسا - قيمة الاصدار ومدته والقيمة الاسمية لكل سند
سادسا - طريقة الاكتتاب ومدته وطريقة الدفع
سابعا - مواعيد الوفاء بالقيمة الاسمية للسند
ثامنا - الغرض من القرض
تاسعا - ضمانات الوفاء
عاشرا - سندات القرض التي اصدرتها الشركة سابقا
حادي عشر - اية بيانات ومعلومات ضرورية .