المادة 43

معرف المادة: 39569

رقم المادة : 2069

المادة 43 يصدر الوزير نظاما داخليا للشركة، يعده مجلس ادارتها، بموجب احكام القانون خلال مدة 60 يوما من تشكيله ويتضمن ما ياتي : اولا - واجبات واختصاصات مجلس الادارة ثانيا - طريقة انتخاب ممثلي المنتسبين في مجلس الادارة ثالثا - المؤهلات المطلوبة لعضو مجلس الادارة رابعا - الهيكل الاداري للشركة وتحديد نطاق عمل الوحدات الادارية والتنظيمية له وواجباتها خامسا - تنظيم جوانب متابعة نشاط الشركة والرقابة الداخلية سادسا - اية امور اخرى تتعلق بمهام ونشاط الشركة