المادة 43
يصدر الوزير نظاما داخليا للشركة، يعده مجلس ادارتها، بموجب احكام القانون خلال مدة 60 يوما من تشكيله ويتضمن ما ياتي :
اولا - واجبات واختصاصات مجلس الادارة
ثانيا - طريقة انتخاب ممثلي المنتسبين في مجلس الادارة
ثالثا - المؤهلات المطلوبة لعضو مجلس الادارة
رابعا - الهيكل الاداري للشركة وتحديد نطاق عمل الوحدات الادارية والتنظيمية له وواجباتها
خامسا - تنظيم جوانب متابعة نشاط الشركة والرقابة الداخلية
سادسا - اية امور اخرى تتعلق بمهام ونشاط الشركة