المادة 14

معرف المادة: 39521

رقم المادة : 2068

المادة 14 تسترد وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، الاراضي المخصصة او المؤجرة من قبلها للشركة، عند انتهاء نشاطها او تصفيتها، وتتملك ما احدثته الشركة في تلك الاراضي من مغروسات او منشات ثابتة وسائر العقارات بالتخصيص مقدرة بقيمتها الحقيقية.