المادة 11

معرف المادة: 39518

رقم المادة : 2068

المادة 11 على الشركات المؤسسة، وفقًا لاحكامهذا القانون المباشرة باستغلال الاراضي المخصصة او المؤجرة لها، خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ استلامها.