المادة 5

معرف المادة: 39512

رقم المادة : 2068

المادة 5 يحدد عقد تاسيس الشركة ونظامها الداخلي، اغراضها ومجال نشاطها وكل ما يتعلق بتاسيسها وادارة شؤونها.