المادة 2

معرف المادة: 39491

رقم المادة : 2064

المادة 2 تضاف الفقرة الاتية الى المادة 8 وتكون الفقرة عاشرا لها : عاشرا – اذا تبين ان قسط التامين المستحق لم يكن مدفوعا وقت وقوع الحادث ، ما لم يتوفر عذر مشروع تقبله المحكمة ، فيكون الرجوع في هذه الحالة على مالك السيارة والسائق بالتضامن بمقدار التعويض المدفوع من المؤمن او مبلغ الفي دينار ايهما اقل ، ويتم تحصيل المبلغ بمقتضى قانون تحصيل الديون الحكومية.