المادة 1
تضاف الفقرة الاتية الى المادة 7 من القانون وتكون الفقرة ثالثا لها :
ثالثا – ا – للمؤمن حبس التعويض المقرر بالفقرة اولا من هذه المادة عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة، ما لم يقدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة.
ب – على المؤمن اقامة دعوى الرجوع خلال ستين يوما من تاريخ اكتساب قرار اللجنة الخاصة بتقدير التعويض درجة البتات.
ج – يصرف التعويض في احدى الحالات الاتية :
1- اذا لم يقم المؤمن الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في البند ب من هذه الفقرة.
2- اذا صدر حكم بات بان المؤمن غير محق في الرجوع.
3- اذا قدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة.
د – يسري حكم البند ا من هذه الفقرة على دعاوى الرجوع التي لم يصدر فيها قرار بات.